تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الثلاثة والعشرة ، وما بينهما ، كما عن الصدوق « 1 » والسيّد « 2 » . ويؤيّده : رواية الخزّاز عن الكاظم عليه السلام : « في المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة ، وكم تدع الصلاة ؟ فقال : أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين » « 3 » ؛ بناءً على أنّ المراد به ليس لها التحيّض بأقلّ من الثلاثة ولا أكثر من العشرة ، ولولا منع ظهورهما في ذلك فلا أقلّ من احتمالهما له وللتخيير بين خصوص الثلاثة والعشرة ، إمّا دائماً كما يظهر اختياره من شارح الروضة « 4 » ، مضيفاً إليهما التحيّض بالسبعة ، وإمّا بجعل الثلاثة في شهر والعشرة في آخر كما فهمه المشهور على اختلاف أقوالهم المتقدّمة ، وهذا أضعف الاحتمالات . وأمّا موثّقتا ابن بكير « 5 » ، فظاهرهما تعيّن العشرة في الشهر الأوّل والثلاثة في باقي الشهور كما عن الإسكافي « 6 » ولو كان المراد بالعشرة فيهما عشرة التحيّض لأنّ المفروض وجوب التحيّض في ابتداء الدم إلى العشرة كانت الوظيفة التحيّض بالثلاثة في كلّ شهر ، كما استوجهه المحقّق في محكيّ المعتبر « 7 » ، لكن لا يبعد إرادة الإسكافي بالعشرة الأولى عشرة التحيّض ابتداء
هامش
« 1 » حكاه عن ظاهر الصدوق المحقّق الخوانساري في حاشية الروضة : 59 . « 2 » حكاه عنه في المختلف 1 : 364 . « 3 » الوسائل 2 : 549 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 4 . « 4 » المناهج السويّة ( مخطوط ) : الورقة 227 . « 5 » تقدّمتا في الصفحة 273 274 . « 6 » المختلف 1 : 363 . « 7 » المعتبر 1 : 210 .
كتاب الطهارة — صفحة 276 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم