صلَّت ، فمكثت تصلي بقيّة شهرها ، ثمّ تترك الصلاة في المرّة الثانية أقلّ ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيّام ، فإن دام عليها الحيض صلَّت في وقت الصلاة التي صلَّت ، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر ، وتركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض « « 1 » .
ونحوهما في المعارضة مقطوعة سماعة المتقدّمة في عادة الأهل « 2 » ؛ ولذا جمع المشهور بالتخيير بين المرسلة وبينها بناءً على أنّ ظاهرها تحيّضها - * ( بثلاثة « 3 » ) * أيّام * ( من شهر وعشرة من آخر ) * وإن اختلفوا :
بين من قسّم العدد في المرسلة على النساء بحسب أمزجتهنّ كما في المنتهي « 4 » وعن النهاية « 5 » .
وبين من خيّرهنّ مطلقاً بين عددي المرسلة والموثّقات ، إمّا معيّناً لتقديم الثلاثة على العشرة دائماً ، كما عن الخلاف مدّعياً عليه الوفاق « 6 » ، وإمّا مخيّراً في ذلك ، كما عن النافع « 7 » وظاهر كشف الرموز « 8 » ونهاية الإحكام « 9 »
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 549 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .
« 2 » تقدّمت في الصفحة 265 .
« 3 » في إرشاد الأذهان : « أو بثلاثة » .
« 4 » المنتهي 2 : 306 .
« 5 » نهاية الإحكام 1 : 138 .
« 6 » الخلاف 1 : 234 ، المسألة 200 .
« 7 » المختصر النافع : 9 .
« 8 » كشف الرموز 1 : 77 .
« 9 » نهاية الإحكام 1 : 138 .