زرارة وابن مسلم بعد انجبار دلالتها بالشهرة ، بل ظهور الاتّفاق من التذكرة « 1 » واعتضادها « 2 » برواية أبي بصير . مع إمكان أن يقال : إنّ ظاهر كلام السائل وقوع السؤال عن الجارية المفروضة من حيث كونها لا تعرف أيّام أقرائها ، لا لخصوص كونها مبتدأة ، فالجواب المرجوع إلى عادة النساء أيضاً من هذه الحيثيّة .
ثمّ إنّ المراد ب « نسائها » : أقاربها من الطرفين أو من أحدهما كالأُمّ والأُخت والعمّة والخالة ، كما صرّح به في المعتبر « 3 » والمنتهى « 4 » والمسالك « 5 » ، بل قيل : إنّه ممّا لا خلاف فيه « 6 » ؛ لصدق نسائها على من ذكر كلَّهنّ ؛ لأنّ الطبيعة جاذبة من الطرفين كما في الذكرى « 7 » وجامع المقاصد « 8 » .
ولا فرق بين الأحياء والأموات ، ولا بين المتساويات لها في السنّ والبلد والمتخالفات كما صرّح به في المسالك « 9 » ؛ للعموم .
وعن كتب الشهيد اعتبار اتّحاد البلد « 10 » ؛ ولعلَّه للانصراف ، فإنّ
هامش
« 1 » التذكرة 1 : 295 .
« 2 » كذا في « أ » و « ب » ، وفي « ع » و « ح » : « واعتضادهما » .
« 3 » المعتبر 1 : 207 .
« 4 » المنتهي 2 : 300 .
« 5 » المسالك 1 : 68 .
« 6 » قاله المحدّث البحراني في الحدائق 3 : 198 .
« 7 » الذكرى 1 : 246 .
« 8 » جامع المقاصد 1 : 298 .
« 9 » المسالك 1 : 68 .
« 10 » الذكرى 1 : 247 ، البيان : 58 ، الدروس : 98 .