أُختها أو خالتها ، واستظهرت بثلثي ذلك « « 1 » . نعم ، ربما تعارض هذه الروايات بما تقدّم في مرسلة يونس من تحيّض المبتدأة مطلقاً أو بعد فقد التمييز بستّة أو سبعة في كلّ شهر ، ولكن لا مناص من تقييدها بمن تعذّر عليها الرجوع إلى الأهل .
بقي الكلام في أنّ الظاهر من جماعة كالشيخ والحلَّي وابن حمزة والمحقّق في غير المعتبر والمصنّف قدّس سرّه في غير المنتهي والشهيدين والمحقّق الثاني : ثبوت الحكم للمبتدأة بالمعنى الأعمّ وهي من لم تستقرّ لها عادة وإن تكرّر الدم منها مراراً ، وهو مشكل . بل ظاهر جماعة منهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى اختصاص الحكم بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ ؛ لاختصاص رواية سماعة ، ومعاقد الإجماعات الجابرة لغيرها بها بهذا المعنى ؛ فإنّ الشيخ لم يدّعِ الإجماع إلَّا على رواية سماعة ، مع أنّه عنون الكلام بمن ابتدأت في الحيض ، وظاهرها المبتدأة بالمعنى الأخصّ .
وأمّا المحقّق في المعتبر فهو وإن أطلق المبتدأة في معقد اتّفاق أعيان الفضلاء وفتوى الخمسة وأتباعهم ، إلَّا أنّ مراده بالمبتدئة المعنى الأخصّ كما تقدّم ، بل هو ظاهر لفظ « المبتدأة » في كلام كلّ من أطلق هذا العنوان .
نعم ، ربما يظهر من كثير من العبائر كعبارة ظاهر الوسيلة والسرائر ونحوها شمول المبتدأة لمن لم تستقرّ لها عادة من جهة حصرهم المستحاضة في ذات العادة والمبتدأة .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ الحجّة على العموم منحصرة في إطلاق رواية
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 616 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 20 .