الأخبار يردّه ، مثل موثّقة أبي بصير : « عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة ، وترى الدم أربعة أيّام والطهر ستّة . فقال : إذا رأت الدم لم تصلِّ ، وإذا رأت الطهر صلَّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً ، فإذا تمّت ثلاثون يوماً ورأت دماً صبيباً اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضّأت » « 1 » .
وموثّقة يونس بن يعقوب : « المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ، قال : تدع الصلاة . قلت : ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام . قال : تصلي . قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام . قال : تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع الدم عنها وإلَّا فهي بمنزلة المستحاضة » « 2 » . وحكي القول بمضمونها عن الصدوق في الفقيه « 3 » والمقنع « 4 » والشيخ في النهاية « 5 » والمبسوط « 6 » .
وحمَلَهما في الاستبصار على مضطربة اختلطت عادتها في الحيض وتغيّرت عن عادتها « 7 » ، وكذا أيّام أقرائها واشتبه عليها صفة الدم ولا يتميّز لها دم الحيض عن غيره ، فإذا كانت كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 545 ، الباب 6 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .
« 2 » الوسائل 2 : 544 ، الباب 6 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .
« 3 » الفقيه 1 : 98 .
« 4 » المقنع : 49 .
« 5 » النهاية : 24 .
« 6 » المبسوط 1 : 43 .
« 7 » كذا في النّسخ ، وفي المصدر : « عن أوقاتها » .