تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
عادتها « ولم يفصّلوا « 1 » كان قويّاً « 2 » . انتهى . ولا يخفى أنّ ما ذكره من الأمثلة ممّا يمكن الجمع فيه بين العادة والتمييز . ونحوه في الظهور بل الصراحة كلام المصنّف في التحرير ، قال : أمّا الجامعة للعادة والتمييز ، فإن اتّحد الزمان فلا بحث إجماعاً ، وإن اختلف فللشيخ قولان ، أصحّهما العمل على العادة « 3 » ، انتهى . فجعل مورد الخلاف ما عدا اتّحاد الزمان . وقال في النهاية : القسم الثالث ذات عادة وتمييز ، فإن توافق مقتضاهما تحيّضت بما دلَّا عليه ، وإن اختلفا ، فإن تخلَّل بينهما أقلّ طهر كما إذا رأت عشرين يوماً ضعيفاً ، ثمّ خمسة أيّام قويّاً ، ثمّ ضعيفاً ، وعادتها الخمسة الأُولى ، فقدر العادة حيض بحكم العادة ، والقويّ حيض آخر بحكم التمييز ، وإن قلنا بتقديم العادة خاصّة فالخمسة الأُولى حيض والثاني « 4 » استحاضة ، وإن قلنا بتقديم التمييز خاصّة فالخمسة السواد حيض والثاني « 5 » استحاضة . وإن لم يتخلَّل بينهما قدر الطهر كما لو كانت تحيض في خمسة أوّل الشهر فرأت في دور عشرة سواداً ثمّ حمرة واستحيضت ، فالأقوى الردّ إلى العادة « 6 » . انتهى ، ثمّ أخذ في الاستدلال عليه ، ثمّ ذكر القول بالتمييز ، ولا يخفى
هامش
« 1 » كلمة « ولم يفصلوا » من « ع » والمصدر . « 2 » المبسوط 1 : 48 . « 3 » التحرير 1 : 13 . « 4 » في المصدر : الباقي . « 5 » في المصدر : الباقي . « 6 » نهاية الإحكام 1 : 141 .