تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
لو اجتمع العادة مع التمييز ، سواء أمكن الجمع بينهما بجعل المجموع حيضاً واحداً أم لا . قال في الشرائع : وذات العادة تجعل عادتها حيضاً وما سواها استحاضة ، فإن اجتمع مع العادة تمييز ، قيل : تعمل على العادة ، وقيل : تعمل على التمييز ، وقيل بالتخيير ، والأوّل أظهر « 1 » . انتهى . ونحوه عبائر جماعة كالمصنّف في المختلف « 2 » والتحرير « 3 » وكاشف الرموز « 4 » وصاحب الموجز « 5 » وشارحه « 6 » ، وظاهر هذا العنوان كما ترى يشمل صورة إمكان الجمع . وفي الوسيلة بعد تقسيم غير المبتدأة إلى أقسام أربعة بحسب وجدان العادة والتمييز أو أحدهما وفقدانهما قال : الثاني : أن تكون لها عادة وتمييز يجوز لها أن تعمل على العادة وعلى التمييز مخيّرةً فيهما ، مثاله : امرأة عادتها سبعة في كلّ شهر ، ثمّ رأت عشرة أيّام بصفة دم الحيض في شهر ثمّ اتّصل الدم ، أو رأت ثلاثة أيّام بصفة دم الحيض والباقي دماً أحمر وقد اتّصل الدم ، فإن شاءت عملت على العادة ، وإن شاءت عملت على التمييز ، وأمثال ذلك كذلك « 7 » ، انتهى .
هامش
« 1 » الشرائع 1 : 32 . « 2 » المختلف 1 : 368 . « 3 » التحرير 1 : 13 14 . « 4 » كشف الرموز 1 : 78 . « 5 » الموجز ( الرسائل العشر ) : 46 . « 6 » كشف الالتباس 1 : 229 . « 7 » الوسيلة : 60 .