تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
الحيض حيض ، وفي أيّام الطهر طهر « « 1 » . وفي صحيحة ابن مسلم : « عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها . قال : لا تصلَّي حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلَّت » « 2 » إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يبعد دعوى تواترها ، مع أنّ المحكي عن السيّد والشيخ في الناصريات « 3 » والخلاف « 4 » كما سيجيء في قاعدة الإمكان دعوى الإجماع على الكليّتين . وبالجملة فلا إشكال في المسألة بناءً على ما فسّرنا به أيّام الحيض ، وأمّا ما فسّره به في الروض « 5 » واستظهره المصنّف في النهاية « 6 » وهو صريح المبسوط « 7 » والسرائر « 8 » من أنّ المراد بأيّام الحيض : أيّام إمكان الحيض ، سواء كانت أيّام العادة أو غيرها ، فعلى هذا تدخل المبتدأة ومن تعقّب أيّام عادتها دم بعد أقلّ الطهر ، وضابطه : ما أمكن كونه حيضاً ، قال في الروض بعد تفسيرها بأيّام الإمكان - : وربما فسّرت بأيّام العادة ، والنصوص بعمومها دالَّة على الأوّل « 9 » ، انتهى ، فلا يخلو عن إشكال ، بل نظر ومنع ، لعدم
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 44 . « 2 » الوسائل 2 : 540 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل . « 3 » الناصريات : 168 . « 4 » الخلاف 1 : 235 ، المسألة 201 . « 5 » روض الجنان : 64 . « 6 » نهاية الإحكام 1 : 145 . « 7 » المبسوط 1 : 43 . « 8 » السرائر 1 : 147 . « 9 » روض الجنان : 64 .