تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
تارة : من جهة خروجها عن مورد النصّ ، ولعلَّه لذا احتمل في الذكرى ما عرفت من النسخ « 1 » ، وأُخرى : في تحقّق العادة فيها بالمرّتين . وعرفت اندفاع الأوّل بكفاية عمومات العادة في ذلك ، والنسخ إنّما يكون مع عدم كونها منتظمة متنسّقة . واندفاع الثاني : إمّا بعدم القول بالفصل بين التكرار مراراً أو مرّتين ، وإمّا بأنّ المستفاد من النصّ تحديد العادة العرفيّة ، ولكن المسألة بعد لا تخلو عن الإشكال . وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا إشكال في عدم اعتبار تعدّد الشهر الهلالي في تحقّق العادة العددية ، وفاقاً للمحكي عن الخلاف « 2 » والمبسوط « 3 » والنهاية « 4 » والذكرى « 5 » وجامع المقاصد « 6 » وغيرها « 7 » ، ونسبه في الأخير إلى كلمات الأصحاب ، فلو رأت في أوّل شهر خمسة وفي وسطه أو آخره خمسة كفى في العددية ، لكن في النهاية : أنّ الدم إذا استمرّ في الشهر الثاني تحيّضت فيه بالخمستين « 8 » على إشكال ، انتهى « 9 » . والظاهر أنّه لا إشكال في التحيّض
هامش
« 1 » تقدّم آنفاً . « 2 » الخلاف 1 : 239 ، المسألة 206 . « 3 » المبسوط 1 : 47 . « 4 » في غير « ع » : « هي » رمز المنتهي والصواب ما أثبتناه ، لحكايتهم الحكم المذكور عنه ، ووجوده فيه ، راجع نهاية الإحكام 1 : 143 . « 5 » الذكرى 1 : 232 . « 6 » جامع المقاصد 1 : 291 . « 7 » كالشهيد الثاني في الروضة البهيّة 1 : 375 . « 8 » كذا في مصحّحة « أ » و « ع » ، وفي أصل النسخ : بالخمسين ، لكن في المصدر : « بالخمسة » . « 9 » نهاية الإحكام 1 : 143 .