الساعات ، انتهى . ثمّ قال : وإذا كان عادتها عشرة فرأتها متفرّقة وتجاوزت تحيّضت بعادتها واحتسبت النقاء من الحيض عند القائلين بالتلفيق مطلقاً ، وعندنا بشرط أن تقدّمه حيض صحيح « 1 » ، انتهى .
وفي المبسوط : إذا رأت ساعة دماً وساعة طهراً كذلك لم يكن حيضاً على مذهب من يراعي ثلاثة أيّام متواليات ومن يقول يضاف الثاني إلى الأوّل ، فإن كان تتمّ ثلاثة أيّام من جملة العشرة كان الكلّ حيضاً وإن لم تتمّ كان طهراً « 2 » ، انتهى .
وقد عرفت من المحقّق قدّس سرّه أيضاً في توجيه رواية يونس بن يعقوب ، إرسال هذه الكلَّية إرسال المسلَّمات ، ومع ذلك كلَّه فلا يمكن الاتّكال على ظاهر روايتي ابن مسلم وابن أبي عبد الله « 3 » المتقدّمتين « 4 » .
وأمّا الصحيحة الأخيرة لابن مسلم « 5 » ، فهي من أدلَّة المشهور ؛ بناء على أنّ تفسير القرء بما بين الحيضتين في كثير من الأخبار « 6 » وبالطهر المطلق في بعضها « 7 » ، شاهد صدق على أنّ الطهر المطلق ليس إلَّا ما بين الحيضتين ، ولا طهر سواه ، مع أنّه لو سلَّم ما ذكره المستدلّ في صدر الصحيحة إلَّا أنّ
هامش
« 1 » المنتهي 2 : 339 .
« 2 » المبسوط 1 : 67 .
« 3 » في النسخ : « ابن الحجّاج » ، وهو سهو .
« 4 » راجع الصفحة 161 162 و 171 .
« 5 » راجع الصفحة 174 .
« 6 » الوسائل 15 : 424 ، الباب 14 من أبواب العدد .
« 7 » الوسائل 15 : 424 ، الباب 14 من أبواب العدد ، الحديث 3 .