تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ما بين أيّام الحيض الواحد ليس طهراً عندهم ، مع أنّ ظاهر العلَّامة في المنتهي كما عن صريح التذكرة وصريح الخلاف الإجماع على عدم تحقّق الطهر بين أيّام حيض واحد أيضاً . قال في المنتهي في فروع الملفّق : الأصل عندنا أنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة ، فعلى هذا لو رأت بين ثلاثة أيّام الحيض والعاشر نقاءً ثمّ رأت العاشر كان الكلّ حيضاً . ونسب كون النقاء طهراً إلى أحد قولي الشافعي « 1 » . وقال في التذكرة : فإن رأت ثلاثة أيّام متوالية فهو حيض قطعاً ، فإذا انقطع وعاد قبل العاشر كان الدمان وما بينهما حيضاً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع « 2 » ، انتهى . وفي الخلاف : الإجماع على أنّه لو رأت ثلاثة أيّام وبعد ذلك رأت يوماً وليلة نقاءً ويوماً دماً كان الحيض تمام العشرة « 3 » . وأمّا ما حكيناه عنه سابقاً « 4 » ، فلعلَّه محمول على فرض تلفيق الحيض من أيّام الدم فقط ، كما هو أحد قولي الشافعي . وأمّا ما تقدّم « 5 » من الجامع ونهاية المصنّف وشرح الإرشاد للفخر والروض : من كون أيّام النقاء المتخلَّلة بين الثلاثة المتفرّقة طهراً عند من لم يعتبر التوالي ، فهو غير ثابت ؛ لأنّ ابن سعيد في الجامع كما تقدّم كلامه « 6 »
هامش
« 1 » المنتهي 2 : 338 . « 2 » التذكرة 1 : 320 . « 3 » الخلاف 1 : 243 ، المسألة 212 . « 4 » راجع الصفحة 175 . « 5 » في الصفحة 156 157 . « 6 » تقدّم كلامه في الصفحة 159 .
كتاب الطهارة — صفحة 179 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم