تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
وما عن المنتهي من : أنّه لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشر يضمّ الدماء بعضها إلى بعض على عدم اشتراط التوالي « 1 » ، انتهى . وما في المعتبر « 2 » والتذكرة في باب النفاس من : أنّها لو رأت بعد العاشر من النفاس ساعة دماً وساعة طهراً واجتمع ثلاثة أيّام في عشرة كان الدم حيضاً على الرواية وما تخلَّله ، وعلى القول الآخر استحاضة « 3 » ، انتهى . وهذه العبائر كلَّها ظاهرة في أنّ وجود الدم في كلّ من الثلاثة ساعة لا يكفي في تحقّق الثلاثة على كلا القولين ، ولذا قال في الجامع : إنّه لو رأت يومين ونصفاً لم يكن حيضاً لأنّه لم يستمرّ ثلاثة أيّام بلا خلاف « 4 » . نعم ، مجرّد اشتراط التوالي في الأيّام لا يستلزم الاستمرار في جميع آنات أيّامها الثلاثة ، بل يكفي وجوده في كلّ يوم كما اختاره جماعة « 5 » ، بل عن المدارك « 6 » وشرح المفاتيح « 7 » والذخيرة « 8 » والحدائق « 9 » نسبته إلى الأكثر واختيارهم له ؛ تبعاً للشارح في الروض ، حيث قال : ظاهر النصّ الاكتفاء بوجوده في كلّ يوم وإن لم يستوعبه ؛ لصدق رؤيته ثلاثة أيّام ؛ لأنّها ظرف
هامش
« 1 » لم نجد العبارة في المنتهي ، حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 343 . « 2 » المعتبر 1 : 256 . « 3 » التذكرة 1 : 334 . « 4 » الجامع للشرائع : 43 . « 5 » كالشهيد الثاني في روض الجنان : 62 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض 1 : 343 . « 6 » المدارك 1 : 322 . « 7 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 33 . « 8 » الذخيرة : 63 . « 9 » الحدائق 3 : 169 .