وحسنته الأُخرى عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأُولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من العشرة المستقبلة « 1 » ، الخبر « 2 » » « 3 » ؛ بناءً على أنّ ظاهرهما أنّها رأت الدم بعد ما رأته أوّلًا ، سواء كان ما رأته أوّلًا ثلاثة أو أقلّ .
وفيه : أنّ ظاهرهما كون حيضيّة الدم الأوّل مفروغاً عنها ، ولا نسلَّم الحيضيَّة إلَّا بعد مضيّ ثلاثة متوالية ، كما نبّه عليه في المعتبر « 4 » .
ثمّ إنّ كاشف اللثام « 5 » حكى هنا قولًا ثالثاً عن الراوندي « 6 » ، وهو اشتراط التوالي بالنسبة إلى غير الحامل ؛ لخبر إسحاق بن عمّار الجامع بين المرسلة وما عداها من الأخبار ؛ بناءً على ظهورها في التوالي قال : « سألت الصادق عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : إن كان دماً عبيطاً فلا تصلِّ ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين . . الخبر « 7 » » « 8 » . وفيه : أنّه يحتمل أن يراد به ترك الصلاة بمجرّد رؤية الدم ، وإن لزمها القضاء إذا لم يتوال الثلاثة .
هامش
« 1 » أثبتناه من المصدر ، وفي النسخ : « مستقلَّة » .
« 2 » كذا في النسخ ، والظاهر زيادة « الخبر » ، لأنّ الحديث مذكور بتمامه .
« 3 » الوسائل 2 : 554 ، الباب 11 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .
« 4 » المعتبر 1 : 203 .
« 5 » كشف اللثام 2 : 65 .
« 6 » فقه القرآن 1 : 52 .
« 7 » كذا في النسخ ، والظاهر زيادة « الخبر » ؛ لأنّ الخبر مذكور بتمامه .
« 8 » الوسائل 2 : 553 ، الباب 10 من أبواب الحيض ، الحديث 13 .