تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
جريانها في المقام على ما سيأتي وإطلاق الأخبار ؛ بناءً على منع ظهور التوالي . وخصوص مرسلة يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام ، قال : « أدنى الطهر عشرة أيّام . وذلك أنّ المرأة أوّل ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم ، ويكون حيضها عشرة أيّام ، فلا تزال كلَّما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثة أيّام ، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيّام ارتفع حيضها ، ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، وإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، فإذا استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلَّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام ، فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيّام فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض ، وإن مرّ بها من يوم رأت عشرة أيّام ولم ترَ الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنّما كان من علَّة ؛ إمّا قرحة في جوفها ، وإمّا من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ؛ لأنّها لم تكن حائضاً ، فيجب أن تقضي ما تركته من الصلاة في اليوم واليومين ، وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام . وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيّام ثمّ انقطع الدم ، اغتسلت وصلَّت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتمّ لها من يوم طهرت الدم من أوّل ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيّام ودام عليها ، عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني عشرة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة . وقال : كلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما رأته