تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ومرسلة الكافي « 1 » وكأنها موثّقة ابن الحجّاج أو حسنته قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي قد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض . قلت : ما التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض » « 2 » . والأقوى تقييد إطلاقي الخمسين والستّين وإن بعد الثاني بمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ترَ حمرة ، إلَّا أن تكون امرأة من قريش » « 3 » ؛ وفاقاً للمحكيّ عن الفقيه « 4 » والمقنعة « 5 » والمبسوط « 6 » والوسيلة « 7 » والجامع « 8 » والمعتبر « 9 » والتذكرة « 10 » وكتب الشهيدين « 11 » وجامع المقاصد « 12 » ، بل عن جملة من كتب
هامش
« 1 » الكافي 3 : 107 ، ذيل الحديث 2 ، وعنه في الوسائل 2 : 581 ، الباب 31 من أبواب الحيض ، الحديث 4 . « 2 » الوسائل 15 : 409 ، الباب 3 من أبواب العدد ، الحديث 5 . « 3 » الوسائل 2 : 580 ، الباب 31 من أبواب الحيض ، الحديث 2 . « 4 » الفقيه 1 : 92 ، ذيل الحديث 198 . « 5 » المقنعة : 532 . « 6 » المبسوط 1 : 42 . « 7 » الوسيلة : 56 . « 8 » الجامع للشرائع : 44 . « 9 » المعتبر 1 : 200 . « 10 » التذكرة 1 : 252 . « 11 » كالدروس 1 : 97 ، واللمعة الدمشقية وشرحها ( الروضة البهية ) 1 : 370 و 371 ، وروض الجنان : 62 . « 12 » جامع المقاصد 1 : 285 286 .