تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
ودعوى الشهرة موهونة بإهمال ذكره من كثير ممّن قال بالستّين في الهاشمية ، كالشيخ « 1 » والصدوق « 2 » والمحقّق في المعتبر « 3 » ، فضلًا عمّن قال بالخمسين مطلقاً « 4 » ، بل المفيد الذي هو الأصل في رواية الخبر لم يظهر منه العمل به . وإطلاق رواية الستّين مع معارضتها بإطلاق رواية الخمسين لا يعبأ به بعد تخصيصها بمرسلة ابن أبي عمير ، فالمسألة محلّ الإشكال ، والاحتياط مطلوب فيه على كلّ حال ، وسيجئ باقي الكلام في المسألة عند تعرّض المصنّف له أيضاً إن شاء الله تعالى . * ( و ) * اعلم أنّه لا إشكال في كون الدم الخارج في * ( أقلّ من ثلاثة ) * أيّام بلياليها وإن اختلفوا في اشتراط كونها * ( متوالية ) * كما سيأتي ، * ( و ) * كذا * ( الزائد عن أكثره ) * أي : أكثر الحيض أعني العشرة * ( و ) * عن * ( أكثر النفاس ) * على الخلاف الآتي فيه * ( ليس بحيض ) * بلا خلاف نصّاً وفتوى ، وسيأتي الكلام في كلّ من الثلاثة مفصّلًا . ولمّا ذكر المصنّف اليأس سابقاً على وجه الإجمال وإن فصّلناه في الشرح أراد أن يبيّن سنّ اليأس ، فقال : * ( وتيأس ) * المرأة * ( غير القرشية والنبطيّة ببلوغ خمسين ) * سنة أي إكمالها ، * ( وإحداهما ب ) * بلوغ * ( ستّين ) * ، وقد فصّلنا الكلام في ذلك عند تعرّض المصنّف رحمه الله لشروط الحيض إجمالًا ، ولم يبقَ إلَّا الكلام في القرشيّة والنبطية مفهوماً ومصداقاً .
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 42 . « 2 » الفقيه 1 : 92 ، الحديث 198 . « 3 » المعتبر 1 : 200 . « 4 » كما تقدّم عن النهاية والسرائر والمهذّب وغيرها في الصفحة 146 .