تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
يميل إلى اليمين وتارةً إلى اليسار « 1 » ، ولا ينافيه حكم الشارع بما ذكر في ذات القرحة ؛ لاحتمال كون الغالب خروج الحيض من الأيسر فاعتبره الشارع في مورد خاصّ ، لا مطلقاً . ثمّ إنّ الأكثر وإن أطلقوا كون الجانب ميزاناً عند اشتباه الحيض بالقرحة ، إلَّا أنّ الظاهر أنّهم يريدون هذا الاشتباه في خصوص ذات القرحة ، كما فهمه في الروض « 2 » من كلامهم ، ويستفاد من عبارة الصدوقين والرضوي « 3 » ، لا مجرّد احتمال القرحة وإن لم يعلم بها ، فلا يجب الفحص عن الجانب وإن احتمل القرحة فيما يمكن فيه الحيضيَّة . ثمّ إنّ الأحوط مراعاة الكيفية المذكورة في الرواية ؛ لاحتمال أن يكون له تأثير في أصل خروج الدم من أحد الجانبين أو في العلم بخروجه منه ، والكلام هنا في عدم الفرق بين صورة سبق القرحة أو سبق الحيض أو « 4 » الدوران بينهما ابتداءً نظير ما عرفت في الاشتباه بالعُذْرَة ، وكذا حكم صورة تعذّر الاختبار . وألحق كاشف الغطاء « 5 » بالقرح الجرح ؛ قال : لعدم التميّز بينهما في الباطن ، أو لأنّهما في المعنى واحد . وفيه تأمّل ، بل نظر . * ( و ) * اعلم أنّه لا إشكال في أنّ الخارج من المرأة * ( بعد ) * بلوغها
هامش
« 1 » لم نقف عليه . « 2 » روض الجنان : 61 . « 3 » راجع الصفحة 141 . « 4 » لم ترد « أو » في « ع » . « 5 » كشف الغطاء : 129 .