سنّ * ( اليأس ) * ليس بحيض بلا خلاف فيه بين أهل العلم ، كما عن المعتبر « 1 » . وإنّما الخلاف فيما يتحقّق به اليأس من السنّ ، فعن النهاية « 2 » والجمل « 3 » والسرائر « 4 » والمهذّب « 5 » وطلاق الشرائع « 6 » والمنتهى « 7 » والمدارك « 8 » : أنّه يتحقّق ببلوغ خمسين سنة مطلقاً ؛ لصحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة في حدّ البلوغ « 9 » ، ومرسلة البزنطي المحكيّة في المعتبر عن جامعه عن بعض أصحابنا - ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة » « 10 » .
وظاهر الشرائع « 11 » هنا ، والمحكي عن بعض كتب المصنّف أيضاً « 12 » : أنّه يتحقّق ببلوغ ستّين ، ومال إليه في مجمع الفائدة « 13 » ؛ للأُصول وقاعدة الإمكان ،
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 199 .
« 2 » النهاية : 516 .
« 3 » لم نعثر عليه . نعم ، نسبه إليه المحدّث البحراني ، انظر الحدائق 3 : 171 .
« 4 » السرائر 1 : 145 .
« 5 » المهذّب 2 : 286 .
« 6 » الشرائع 3 : 35 .
« 7 » في نسبة ذلك إلى المنتهي تأمّل ، انظر المنتهي 2 : 271 .
« 8 » المدارك 1 : 323 .
« 9 » انظر الصفحة 136 .
« 10 » المعتبر 1 : 199 ، وعنه في الوسائل 2 : 580 ، الباب 31 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .
« 11 » الشرائع 1 : 29 .
« 12 » المنتهي 1 : 96 .
« 13 » مجمع الفائدة 1 : 144 .