تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
فلتدع الصلاة « « 1 » . وإمّا من سوق الصفات مساق بيان الميزان والمعيار . وإمّا من التصريح في الأخبار بأنّ دم الاستحاضة كذا « 2 » . وإمّا من المستفيضة الدالَّة على أنّ الصفرة أيّام الحيض ليس من الحيض « 3 » . وفي الكلّ نظر ؛ أمّا في الأوّل ، فلأنّ الضمير في قوله : « فلتدع » راجع إلى المرأة المفروضة في السؤال ، وهي التي يستمرّ بها الدم ، والظاهر منها : المستحاضة التي اختلط عليها حيضها ، فمفهوم الشرط مختصّ بمثل هذه المرأة ، والرجوع إلى الصفات في حقّها ممّا لا كلام فيه . ولا يتوهّم أنّ اختصاص المورد بمن استمرّ بها لا ينافي وجوب رجوعها إلى الصفات حتّى في غير صورة الاستمرار ؛ لاندفاعه بمنع ما يوجب عموم الحكم بعد رجوع الضمير إلى المرأة المتلبّسة باستمرار الدم عليها . وأمّا في الثاني ، فلمنع دلالة سياق ذكر صفات الحيض إلَّا على لزوم الحكم بالحيضيَّة عند الاشتباه بالاستحاضة أينما وجدت ، لا نفيها حيث انتفت كما هو محلّ الكلام ، مضافاً إلى أنّ تخلَّف هذه الصفات وجوداً وعدماً في
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 537 ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث 2 . « 2 » راجع الوسائل 2 : 537 ، الباب 3 من أبواب الحيض . « 3 » كذا في النسخ ، والظاهر سقوط كلمة « غير » من العبارة ، وأنّها كانت هكذا : « وأمّا من المستفيضة الدالَّة على أنّ الصفرة في غير أيّام الحيض ليس من الحيض » ، انظر الوسائل 2 : 539 ، الباب 4 من أبواب الحيض .