تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
امرأة ما زاد على هذا « « 1 » . وفي صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : « قال أبو عبد الله عليه السلام « 2 » : إنّ دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الاستحاضة بارد ، وإنّ دم الحيض حارّ » « 3 » . وموثّقة إسحاق بن جرير ، قال : « سألت امرأة منّا أن أُدخلها على أبي عبد الله عليه السلام ، واستأذنت لها ، فأذن لها ، فدخلت ومعها مولاة لها إلى أن قال فقالت : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ؟ فقال : إن كان أيّام حيضها دون عشرة استظهرت بيوم واحد ، ثمّ هي مستحاضة . قالت : فإنّ الدم يستمرّ بها شهراً وشهرين والثلاثة ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين . قالت له : إنّ أيام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ، ويتأخّر مثل ذلك ، فما علمها به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حارّ تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد . قال : فالتفتت إلى مولاتها وقالت : أتراه كان امرأة ؟ » « 4 » . وفي الوسائل رواه عن السرائر ، عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، إلَّا أنّه قال : « أترينه كان امرأة ؟ » « 5 » . ثمّ إنّ توصيف الدم بهذه الصفات في الأخبار وارد مورد الأغلب ،
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 537 ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث 2 . « 2 » عبارة « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام » من « ع » . « 3 » الوسائل 2 : 537 ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل . « 4 » الوسائل 2 : 537 ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث 3 . « 5 » نفس المصدر ، ذيل الحديث .