تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
باتّفاق « 1 » ، انتهى ، ونحوها عبارة الشيخ في النهاية « 2 » . لكنّ الظاهر أنّه أراد بيان كون هذه الصفات معرّفات عند الاشتباه في الجملة لا مطلقاً ، أو يكون مراده من الاشتباه بالاستحاضة حصول هذا الاشتباه للمستحاضة ، كما أنّ المراد من قوله : « لو اشتبه بالقرحة أو العذرة » حصول الاشتباه لذات القرحة والعذرة المحقّقين ، لا مجرّد احتمال الدم لهما . وكيف كان ، فلا إشكال في موافقة الشهيد للمشهور ، كما يظهر من مذهبه في الفروع المترتّبة على هذه المسألة ، مثل : تحيّض المبتدأة برؤية الدم وإن لم يكن بصفات الحيض ، ونحو ذلك . وممّا يشهد لذلك : أنّ المصنّف في المختلف لمّا استدلّ على تحيّض المبتدأة بمجرّد الرؤية بخبري إسحاق وحفص الآمرين بالرجوع إلى الصفات « 3 » ، أجاب عنه في الذكرى : بأنّ ظاهر الخبرين في المستحاضة مع الاشتباه « 4 » ؛ فإنّ هذا الكلام عند التأمّل قرينة على إرادة ما احتملناه أخيراً في مراده من قوله : لو اشتبه بالاستحاضة . ثمّ إنّ في اعتبار خروج الحيض * ( من ) * الجانب * ( الأيسر ) * مطلقاً ، أو عند اشتباهه بدم العذرة أو خروجه من الأيمن كذلك خلافاً ، سيأتي عند تعرّض المصنّف له ثانياً . * ( فإن اشتبه ) * ما ثبت شرعاً أنّه دم الحيض لولا الاشتباه * ( بالعذرة ) *
هامش
« 1 » الذكرى 1 : 230 . « 2 » انظر النهاية : 24 . « 3 » راجع المختلف 1 : 359 360 ، ولكن استدلّ بخبري معاوية بن عمّار وحفص . « 4 » الذكرى 1 : 237 .
كتاب الطهارة — صفحة 126 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم