* ( الأعيان النجسة ) * وعن التذكرة « 1 » والتحرير « 2 » والغنية « 3 » الإجماع عليه . ولو قلنا :
باكتساب النجاسة نجاسة خارجية اتّضح وجه المنع ، لأنّ ما في المحلّ يتنجّس حينئذ ، ومن هنا قيل : إنّه لا بدّ بعد ذلك من الغسل بالماء . أمّا لو تنجّس المحلّ به ، فلا إشكال في لزوم الماء . * ( ولا ) * يجوز الاستجمار ب * ( العظم ولا الروث ) * الطاهرين اتّفاقا على الظاهر ، المصرّح به في المعتبر « 4 » والمنتهى « 5 » وفي الغنية « 6 » والروض « 7 » - كما عن جماعة - دعوى الإجماع عليه ، مضافا إلى الأخبار الواردة في المسألة « 8 » .
نعم ، يظهر من العلَّامة في التذكرة « 9 » التردّد ، ولعلَّه لعدم ظهور « لا يصلح » في رواية ليث - المتقدّمة « 10 » - في التحريم ، بل يحتمل الحكم التكليفي - أعني الكراهة - والفساد ، وهو لازم التحريم .
نعم ، عن الدعائم من أنّهم عليهم السلام « نهوا عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكلّ طعام » « 11 » وعن مجالس الصدوق : أنّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم نهى
هامش
« 1 » ليس في التذكرة ( 1 : 126 ) ذكر من الإجماع ، نعم هو موجود في المنتهى 1 : 276 .
« 2 » التحرير 1 : 7 .
« 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 .
« 4 » المعتبر 1 : 132 .
« 5 » المنتهى 1 : 278 .
« 6 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 .
« 7 » روض الجنان : 24 .
« 8 » الوسائل 1 : 251 ، الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة .
« 9 » التذكرة 1 : 133 .
« 10 » تقدّمت في الصفحة : 465 .
« 11 » دعائم الإسلام 1 : 105 .