تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
فعلم أنّ هذا عنوان غير عنوان « ذكر الله » . ولذا يمكن أن يستدلّ به على جواز التكلَّم بكلّ ما يضطرّ إليه الإنسان في أمور دينه * ( أو ) * دنياه ، وضابطه : كلّ * ( حاجة يضرّ فواتها « 1 » ) * نظير ضرر فوات زيادة الرزق بترك حكاية الأذان . ويمكن أن يؤيّد الحكم بما تقدّم في رواية أبي بصير « 2 » من جعل حكمة النهي عدم قضاء الحاجة الشاملة للدنيوية ، فإنّ مثل هذا لا تعارض فوات الحاجة الحاضرة . ويؤيّده نفي الحرج ، بناء على جريانه في الحكم الغير الإلزامي وأنّ الضرورات تبيح المحضورات ، فالضرورات العرفية وإن لم تبلغ مراعاتها حدّ الوجوب تبيح المكروهات . ومنها يعلم أنّ حال الاضطرار مستثنى من جميع المكروهات . إلى هنا انتهى الجزء الأوّل حسب تجزئتنا . ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله ، وأوّله : « الفصل الثالث : في كيفية الوضوء » .
هامش
« 1 » في الشرائع : فوتها . « 2 » تقدّم في الصفحة : 487 .