تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
* ( ولا ) * يجزئ استعمال * ( صيقل يزلق عن النجاسة ) * ولا يزيلها * ( ولو استعمل ذلك لم يطهّر ) * لعدم قلعه للنجاسة ، بخلاف الأجسام السابقة ، فإنّ تحريم استعمالها لا يدلّ على فساده ، وفاقا لجماعة « 1 » بل عن شرح الموجز دعوى الشهرة عليه « 2 » . وخلافا للآخرين « 3 » وعن الغنية : الإجماع عليه « 4 » . ولو كان مستند التعدّي عن الأجسام المنصوصة إلى غيرها الإجماع كان المتعيّن هو الحكم بالفساد ، للأصل وعدم الدليل ، فتأمّل .
هامش
« 1 » مثل العلَّامة في المختلف 1 : 267 ، والشهيد في الدروس 1 : 89 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 98 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 24 . « 2 » كشف الالتباس ( مخطوط ) : 32 . « 3 » كالشيخ في المبسوط 1 : 17 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 96 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 133 . « 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 .
كتاب الطهارة — صفحة 472 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم