تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
المصابيح من الإجماع قريب جدّا . فيعمّ « الأبكار » في الرواية لما رجع إلى طهارته السابقة ، فإنّ ما أزيل تلوّثه كغير الملوّث ابتداء . وإن أبيت إلَّا عن ظهوره في غير المستعمل رأسا أبينا إلَّا ضعف الرواية وعدم صلوحها لتقييد المطلقات ، فليحمل على ما ذكرنا - ولو على جهة التأويل - أو على الاستحباب . هذا كلَّه بالنسبة إلى ما تلوّث من الأحجار . وأمّا المستعمل منها بعد النقاء تعبّدا : فالظاهر جواز استعمال غيره له ، بناء على أنّ العبرة بالطهارة ، لا البكارة - كما صرّح به في التذكرة « 1 » - وهو ظاهر المحقّق والشهيد الأوّلين « 2 » وصريح الثانيين « 3 » . وكذا استعمال هذا الشخص له في غير هذا التطهير ، كما صرّح به في المقاصد العلية « 4 » وبنى جوازه في هذا التطهير على وجوب التعدّد في الماسح ، وهو كذلك أيضا بالنسبة إلى الحجر المتنجّس الذي أزيل نجاسته أيضا . واعلم أنّه لا فرق بين المتنجّس بالاستجمار به والمتنجّس بغيره في عدم الجواز إلَّا بعد إزالة النجاسة ، والظاهر عدم الخلاف فيه ، مضافا إلى الأصل ، بناء على ما تقدّم من عدم الإطلاق . * ( و ) * يستفاد من فحوى ذلك أنّه * ( لا ) * يجوز استعمال
هامش
« 1 » التذكرة 1 : 128 . « 2 » المعتبر 1 : 133 ، الدروس 1 : 89 والبيان : 41 . « 3 » جامع المقاصد 1 : 98 ، الروضة البهية 1 : 337 . « 4 » المقاصد العلية : 86 .
كتاب الطهارة — صفحة 468 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم