والمصنّف « 1 » والشهيد الثاني « 2 » وجماعة « 3 » لظاهر تلك الأخبار ، المؤيّد بتقييد الأحجار بالأبكار في بعض تلك الأخبار « 4 » بناء على أنّ المراد بتعدّد الأحجار في المطلقات وإن كان تعدّد المسحات ، إلَّا أنّ المراد بالبكر الحجر الغير المنفعل بهذا الاستنجاء ، فيشترط في المسحة الثانية كونه بحجر غير مستعمل في هذا الاستنجاء .
هذا كلَّه ، مضافا إلى الأصل وعدم الإطلاق عدا ما عرفت ممّا عرفت حاله .
خلافا للعلَّامة « 5 » وجماعة ممّن تأخّر عنه « 6 » مستندين إلى إطلاق « النقاء » و « إذهاب الغائط » في الروايتين السابقتين « 7 » بعد دعوى ظهور أخبار الثلاث في تثليث المسحات ، بل قطع به في المختلف وجعله من الواضحات ، حيث قال : أيّ عاقل يفرّق بين كونه متّصلا ومنفصلا ؟ « 8 » ويشهد له أنّه يلزم من الاقتصار على ظاهر الأخبار عدم جواز غير الحجر ، وهو خلاف الاتّفاق .
لكنّ في الإطلاقات ما عرفت . وأمّا أخبار التثليث : فهي مشتملة على
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 131 .
« 2 » الروضة البهية 1 : 338 .
« 3 » منهم صاحب المدارك 1 : 172 ، والفاضل في كشف اللثام 1 : 20 والسيّد الطباطبائي في الرياض 1 : 205 .
« 4 » الوسائل 1 : 246 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 .
« 5 » القواعد 1 : 180 والإرشاد 1 : 221 .
« 6 » مثل الشهيد في الدروس 1 : 89 والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 96 وابن فهد الحليّ في الموجز ( الرسائل العشر ) : 40 .
« 7 » تقدمتا في الصفحة : 455 .
« 8 » المختلف 1 : 268 .