تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
الاستجمار للرخصة والتسهيل . وظاهر العبارة طهارة المحلّ كما هو صريح الفاضلين « 1 » والشهيدين « 2 » والمحقّق الثاني « 3 » وظاهر المفيد فيما تقدّم منه « 4 » والمبسوط حيث ذكر أنّه لا بأس بغسل المخرج بالمائع المضاف بعد الاستجمار « 5 » وحكي عن صريح النزهة لابن سعيد « 6 » بل ظاهر الفاضلين « 7 » انحصار الخلاف في الطهارة - بعد الإجماع على العفو عن أثر النجاسة - في الشافعي وأبي حنيفة مستدلَّين ببقاء أثر النجاسة . واستدلّ الفاضلان قدّس سرّهما على الطهارة بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « لا تستنجوا بالعظم والروث ، فإنّهما لا يطهّران » « 8 » . وكأنّه في مقابل العامّة ، وإلَّا فالرواية غير ثابتة عندنا ، مضافا إلى معارضتها بظاهر قوله تعالى * ( إِنَّ أللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * « 9 » المفسّر بالاستنجاء بالماء « 10 » وكذا قوله : * ( فِيه ِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ) * « 11 » فإنّ ظاهر الإطلاق عدم كون الاستجمار
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 130 ، المنتهى 1 : 281 . « 2 » الذكرى : 21 ، روض الجنان : 24 . « 3 » جامع المقاصد 1 : 98 . « 4 » تقدّم في الصفحة : 459 . « 5 » المبسوط 1 : 16 . « 6 » نزهة الناظر : 21 . « 7 » المعتبر 1 : 130 ، المنتهى 1 : 281 . « 8 » سنن الدارقطني 1 : 56 ، الحديث 9 ، مع اختلاف في العبارة . « 9 » البقرة : 222 . « 10 » مجمع البيان 1 : 320 ، وانظر الوسائل 1 : 250 ، الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة . « 11 » التوبة : 108 .