تطهيرا أصلا .
والأولى الاستدلال بظهور أخبار الباب في كون الاستجمار مطهّرا كالغسل ، وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « لا صلاة إلَّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » « 1 » بناء على أنّ المراد بالطهور الأعمّ ممّا يرفع الخبث . * ( و ) * كيف كان : ف * ( إذا لم ينق ) * المخرج عن العين * ( بالثلاثة وجب الزائد « 2 » حتّى ينقى ) * بلا خلاف ، مضافا إلى الأصل بناء على انصراف الإطلاقات إلى الغالب من حصول النقاء بها .
ويؤيّده حسنة ابن المغيرة « 3 » بناء على تسليم ظهورها في ما يعمّ الاستجمار وحملها على نفي الحدّ في طرف الزيادة لمعارضة أخبار اعتبار الثلاثة « 4 » الظاهرة في أنّه * ( لو نقي بدونها أكملها وجوبا ، و ) * في أنّه * ( لا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات ) * كما تقدّم من ظاهر المقنعة « 5 » وهو ظاهر المبسوط « 6 » وجمل السيّد « 7 » والكافي « 8 » والسرائر « 9 »
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 222 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .
« 2 » في الشرائع : فلا بدّ من الزيادة .
« 3 » الوسائل 1 : 227 ، الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .
« 4 » الوسائل 1 : 246 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة .
« 5 » في النسخ : « الفقيه » ، وهو تصحيف ، لعدم تقدّم كلام من الفقيه ظاهر في الحكم ، بل تقدّم عن المقنعة في الصفحة : 459 .
« 6 » المبسوط 1 : 17 ، وفيه : والأحوط اعتبار العدد ، لظاهر الأخبار .
« 7 » جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 23 . وفيه : والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة .
« 8 » الكافي في الفقه : 127 .
« 9 » السرائر 1 : 96 .