تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
الكافي ، نظير قولهم : لا يجزي في البول إلَّا الماء . ثمّ إنّ المناسب للقول المشهور ما تقدّم من المفيد قدّس سرّه * ( و ) * وافقه المصنّف قدّس سرّه - بل عن المفاتيح وشرحها نسبته إلى المشهور « 1 » - من أنّه * ( يجب إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة ) * ليتحقّق تكرار المسح المقصود من التثليث ، وإلَّا فلا فرق بين إزالة ما في موضع النجو بحجر واحد وبين توزيع الأحجار الثلاثة على أجزاء الموضع ، خصوصا مع كون ما في كلّ جزء منه أزيد من مجموع ما على الموضع في الصورة الأولى . لكنّ الإنصاف : أنّ هذه مناسبة اعتبارية لا يصحّ الركون إليها ، بل يجب متابعة ظاهر النصّ ، ولذا جوّز كثير ممّن قال بوجوب الثلاث « 2 » التوزيع استنادا إلى إطلاق النصّ ، كما صرّح بالحكم والمستند الشيخ « 3 » والفاضلان « 4 » والشهيدان « 5 » بل عن الذخيرة : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب « 6 » وقد نبّه في المعتبر بعد جمعه بين وجوب التثليث [ وجواز التوزيع ] « 7 » على ما ذكرنا من الإيهام والدفع بقوله قدّس سرّه : « لا يقال : إذا قسّمت الأحجار على المحلّ جرت مجرى المسحة الواحدة ، لأنّ المسحة الواحدة لا يتحقّق معها
هامش
« 1 » لم نقف عليها في المفاتيح في أحكام المتخلَّي ، وأمّا في شرحها فوجدناها كما نقل ، انظر مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 251 . « 2 » في النسخ زيادة كلمة : « جواز » هنا . « 3 » المبسوط 1 : 17 . « 4 » المعتبر 1 : 130 ، المنتهى 1 : 282 . « 5 » الذكرى : 21 ، وأمّا الشهيد الثاني فلم نجد في كتبه التصريح به . « 6 » الذخيرة : 19 . « 7 » لا يتمّ الكلام إلَّا بهذه الزيادة ، ولعلَّها سقطت في الاستنساخ .
كتاب الطهارة — صفحة 460 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم