ولا الجسد « « 1 » وما عن الشيخ عن مشيخة ابن محبوب عن عمر بن يزيد » قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست أثوابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذلك ضيق ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، فقال : ليس عليك وضوء « « 2 » .
وعن الإسكافي : التفصيل بين الخارج عن شهوة ، ولا عنها « 3 » ، لقوله عليه السلام - لمن سأله عن المذي يخرج من الرجل - : « أحدّ لك فيه حدّا . . إن خرج منك على شهوة فتوضّأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء » « 4 » وفي صحيحة ابن يقطين - بعد السؤال - : « إن كان من شهوة نقض » « 5 » وخبر الكاهلي - بعد السؤال - : « ما كان منه بشهوة فتوضّأ » « 6 » .
ولا يخفى أنّ حملها على الاستحباب متعيّن ، لكون بعض ما تقدّم نصّا في عدم الوجوب كالأخبار الآمرة بالوضوء من المذي ولولا عن شهوة « 7 » .
ويمكن حمل الكلّ على التقية ، لكن التقية تودّى بظهورها في الوجوب ، ولو أريد فيها خلافه بالقرائن المنفصلة فلا وجه لرفع اليد عن الحكم بالاستحباب . * ( ولا ) * ينقض الوضوء أيضا * ( وذي ولا ودي ) * بالدال المهملة ، وهو
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 191 ، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 .
« 2 » التهذيب 1 : 121 ، الحديث 322 والوسائل 1 : 198 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 13 .
« 3 » المختلف 1 : 261 .
« 4 » الوسائل 1 : 197 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 10 .
« 5 » الوسائل 1 : 198 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 11 .
« 6 » الوسائل 1 : 198 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 12 .
« 7 » الوسائل 1 : 199 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 16 و 17 .