تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
خبر زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام وقد سألته عن الرجل يقلَّم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : « يا زرارة كلّ هذا سنّة ، والوضوء فريضة ، وليس شيء من السنّة ينقض الفريضة ، وإنّ ذلك ليزيده تطهيرا » « 1 » . وفي خبر أبي هلال ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام أينقض الرعاف والقيء ونتف الإبط الوضوء ؟ فقال : وما تصنع بهذا ؟ هذا قول المغيرة بن سعيد ، لعن الله المغيرة ، يجزيك من الرعاف والقيء أن تغسل ولا تعيد الوضوء » « 2 » . وقد تقدّم حكم النخامة وبداهة عدم نقضها في أخبار المذي . * ( ولا ) * ينقضه أيضا * ( مسّ ذكر ولا قبل ولا دبر ) * منه أو من غيره . خلافا للمحكيّ عن الصدوق : من النقض بمسّ الرجل باطن دبره أو إحليله ، أو فتحه « 3 » . وعن الإسكافي : النقض بمسّ ما انضمّ إليه الثقبتان ، ومن مسّ ظاهر الفرج من غيره لشهوة إذا كان محرّما ، ومسّ باطن الفرجين محرّما ومحلَّلا « 4 » . وفي خبر عمّار : « عن الرجل يتوضأ ثمّ يمسّ باطن دبره ؟ قال : نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضّأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء ، وأعاد
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 203 ، الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 . « 2 » الوسائل 1 : 189 ، الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 8 . « 3 » الفقيه 1 : 65 ، ذيل الحديث 148 . « 4 » حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 113 .