ماء يخرج عقيب البول - كما في مرسلة ابن رباط « 1 » - وزاد جماعة : أنّه ماء ثخين « 2 » .
ولا إشكال ولا خلاف في عدم النقض ، إلَّا إذا علم خروج البول معه على وجه يعدّ بولا ، أمّا لو استهلك أجزاء لطيفة منه في الودي قبل الخروج فلا حدث ولا خبث .
وأمّا الوذي - بالذال المعجمة - ، ففي مرسلة ابن رباط أنّه « يخرج من الأدواء » « 3 » وظاهره الأمراض . * ( ولا ) * ينقضه أيضا * ( دم ولو خرج من أحد السبيلين ، عدا الدماء الثلاثة ) * الَّتي هي تنقض الوضوء ويوجب ما عدا الاستحاضة القليلة منها الغسل .
نعم ، في رواية حسن بن عليّ سمعته يقول : « رأيت أبي عليه السلام وقد رعف بعد ما توضّأ دما سائلا فتوضّأ » « 4 » .
وفي خبر عبيد بن زرارة ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصابه دم سائل ؟ قال : يتوضّأ ويعيد ، قال : وإن لم يكن سائلا توضّأ وبنى ، قال : ويصنع ذلك بين الصفا والمروة » « 5 » .
وهما على تقدير سلامة الدلالة محمولان على الاستحباب . * ( ولا ) * ينقضه * ( قيّء ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر ) * بل في
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 197 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 6 .
« 2 » منهم السيّد في المدارك 1 : 152 ، والمحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : 60 .
« 3 » الوسائل 1 : 197 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 6 .
« 4 » الوسائل 1 : 190 ، الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 13 .
« 5 » الوسائل 1 : 189 ، الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 12 .