تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الصلاة « « 1 » . وفي خبر أبي بصير : « إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء » « 2 » . ولا يخفى ما فيها من القصور من وجوه . * ( ولا ) * ينقضه أيضا * ( لمس امرأة ولا أكل ما مسّته النار ) * بلا خلاف . * ( ولا ما يخرج من السبيلين ) * لما عرفت من الأخبار الحاصرة * ( إلَّا أن يخالطه شيء من النواقض ) * لما تقدّم في تفصيل النواقض . وكذا لا ينقض الوضوء الارتداد عن ملَّة ، ولا عن فطرة مع قبول التوبة ، ومع عدم فلا عبرة في النقض وعدمه ، لعدم قبول المشروط بالطهارة منه . ولو وقع بعد تمام الغسلات بطل ، لامتناع المسح بالماء النجس ، وقبل تمامها بنى على ما فعل بعد التوبة بل فصل يخلّ بالموالاة مع إتمام الوضوء بماء طاهر . ودعوى حبط ما سبق وصيرورته كالعدم على الإطلاق ممنوعة ، نعوذ باللَّه من شرور النفس والشيطان ، خصوصا ما يوبق الأديان ويضعف الإيمان .
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 193 ، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 10 . « 2 » الوسائل 1 : 193 ، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 9 .