تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
الجلوس « 1 » أو ورد في خصوص النوم قاعدا « 2 » ، مضافا إلى الإطلاقات . فينبغي تأويلها بإرادة غير الغالب على السمع ، أو حملها على التقية ، لأنّ المحكيّ عن الشافعي عدم نقض النوم قاعدا متمكَّنا مقعدته من الأرض « 3 » . لكن حمل رواية أبي جعفر الباقر عليه السلام « 4 » على التقية من الشافعي بعيد جدّا « 5 » والأمر هيّن . * ( و ) * اعلم أنّ * ( في معنى النوم كلّ ما أزال العقل ) * أو غطاه * ( من جنون أو سكر أو إغماء ) * أو غير ذلك بلا خلاف ظاهر ، وعن التهذيب : إجماع المسلمين عليه « 6 » وفي المنتهى : لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم « 7 » وفي المدارك : إجماع أصحابنا « 8 » وعن الخصال : أنّ من دين الإمامية أنّ مذهب العقل ناقض « 9 » وعن البحار : أنّ أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع عليه « 10 » وهذا
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 180 ، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 3 . « 2 » الوسائل 1 : 181 ، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 9 . « 3 » راجع المغني لابن قدامة 1 : 173 والتذكرة 1 : 11 . « 4 » الظاهر أنّ المراد بها رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام المتقدّمة ، والنسبة إلى أبي جعفر عليه السلام باعتبار قول الصادق عليه السلام فيها : « كان أبي يقول إلخ « . « 5 » بل غير ممكن ، لأنّ وفاة الإمام الباقر عليه السلام كانت سنة 116 ه والإمام الصادق عليه السلام سنة 148 ه ، بينهما كانت ولادة الشافعي سنة 150 ه . « 6 » التهذيب 1 : 5 . « 7 » المنتهى 1 : 202 . « 8 » المدارك 1 : 149 . « 9 » حكاه عنه في مفتاح الكرامة 1 : 37 ، ولم نجده في الخصال بعد الفحص التامّ . « 10 » البحار 80 : 215 .