البول ، والغائط ، والريح « « 1 » . وفي رواية الفضل بن شاذان : » لا ينقض الوضوء إلَّا غائط أو بول أو ريح أو جنابة « « 2 » . مضافا إلى ذيل رواية العلل الآتية . * ( و ) * لكن * ( الأشبه ) * عند المصنّف * ( أنّه لا ينقض ) * وأجاب في المعتبر عن إطلاق الآية والروايات بانصرافها إلى المعتاد ، فتقيّد به ، ثمّ أيّد ذلك بالأخبار المقيّدة « 3 » . مثل صحيحة زرارة : » قلت لأبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر ، من الغائط والبول أو منيّ أو ريح ، والنوم حتّى يذهب العقل ، وكلّ النوم يكره إلَّا أن تكون تسمع الصوت « « 4 » وفي صحيحة أخرى لزرارة :
« لا ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من طرفيك أو النوم » « 5 » وموثّقة أديم بن الحرّ : « أنّه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من طرفيك الأسفلين » « 6 » وفي صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام - في حديث طويل - قال : « قال أبو جعفر عليه السلام : لا ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من طرفيك اللَّذين جعل الله لك ، أو قال : اللَّذين أنعم الله بهما عليك » « 7 » .
وغير ذلك من الأخبار المقيّدة .
وفي دعوى التقييد في الإطلاقات لأجل الانصراف أو التقييد
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 178 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 6 .
« 2 » الوسائل 1 : 179 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 8 .
« 3 » المعتبر 1 : 107 .
« 4 » الوسائل 1 : 177 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 .
« 5 » الوسائل 1 : 177 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل .
« 6 » الوسائل 1 : 177 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 3 .
« 7 » الوسائل 1 : 179 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 9 .