* ( من الموضع المعتاد ) * خروجه منه لأغلب أفراد الإنسان ، والأخبار به متواترة « 1 » .
وظاهر إطلاق الأخبار ومعاقد الإجماع وأكثر العبائر وصريح بعض « 2 » عدم اعتبار الاعتياد الشخصي في المعتاد النوعي ، وفي الحدائق نفي الخلاف فيه « 3 » ، وعن شارح الدروس دعوى الإجماع عليه صريحا « 4 » بل عن الرياض حكايته عن الفاضلين « 5 » . لكن يمكن دعوى انصباب الإطلاقات في الكلّ على الغالب المتعارف من الاعتياد الشخصي .
اللَّهمّ إلَّا أن لا يعتنى بهذه الانصرافات ، ويتمسّك في ذلك بإطلاق الأخبار الدالَّة على النقض بما يخرج من الموضع الطبيعي وإن كان المعتاد غيره .
ويشكل ذلك على من يعتبر الاعتياد الشخصيّ في غير الموضع الطبيعي ، حملا للإطلاقات الدالَّة على النقض بمطلق الثلاثة على المتعارف ، وتمسّكا بما دلّ على اختصاص الناقض بما يخرج من الطرفين اللذين أنعم الله بهما عليك « 6 » فإنّ دعوى الانصراف وأدلَّة الاختصاص موجودة فيما يخرج من الطبيعي مع عدم الاعتياد .
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 177 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .
« 2 » الرياض 1 : 194 ، ومستند الشيعة 1 : 70 .
« 3 » الحدائق 2 : 86 .
« 4 » مشارق الشموس : 51 ، ولكن يحتمل أن لا يرتبط دعوى الإجماع بالمقام ، كما في الجواهر 1 : 395 .
« 5 » الرياض 1 : 194 .
« 6 » اقتباس من الأحاديث 4 و 5 و 9 من الوسائل 1 : 177 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .