تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
دلاء « « 1 » واعتذر في الروض عن ضعف أبي سعيد بورود الإطلاق بالسبع في الفأرة وبالثلاث فيها ، فيجمع بينهما بالتفسّح والعدم ، والرواية كالأمارة الدالَّة على الفرق وإن لم يكن حجّة في نفسها « 2 » . لكن في المنقول عن مسائل عليّ بن جعفر عليه السلام : « ينزح عشرون دلوا إذا تقطَّعت » « 3 » ونحوه الرضويّ السابق في الطير . وفي صحيحة أبي أسامة : « خمس مع [ عدم ] « 4 » التفسّخ » « 5 » . ثمّ المذكور في كلام جماعة تبعا للمفيد قدّس سرّه عطف الانتفاخ على التفسّخ « 6 » . وفي المسالك وكشف الالتباس : أنّه المشهور « 7 » بل عن الغنية : الإجماع عليه « 8 » . واقتصر في اللمعة على الانتفاخ « 9 » وهو مؤذن باتّحادهما ، كما قال في السرائر : إنّ حدّ التفسّخ الانتفاخ « 10 » وغلَّطه في المعتبر وكشف الالتباس « 11 » ووجّهه الفاضل الهندي : بأنّ الانتفاخ يوجب تفرّق الأجزاء وإن
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 128 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 13 . « 2 » روض الجنان : 153 . « 3 » مسائل علي بن جعفر : 198 ، الحديث 423 . والوسائل 1 : 139 ، الباب 19 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 14 . « 4 » الزيادة منّا بملاحظة متن الصحيحة ، ولعلّ السهو من النسّاخ . « 5 » الوسائل 1 : 135 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 . « 6 » المقنعة : 66 ، وتبعه ابن حمزة في الوسيلة : 75 ، والعلَّامة في القواعد 1 : 187 ، والشهيد في الدروس 1 : 120 . « 7 » المسالك 1 : 17 ، ولم نعثر عليه في كشف الالتباس . « 8 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 . « 9 » اللمعة الدمشقية : 16 . « 10 » السرائر 1 : 77 . « 11 » المعتبر 1 : 71 ، كشف الالتباس ( مخطوط ) : 19 .