ولو تغذّى بالطعام مع عدم استغنائه عن الرضاع ففي الحكم إشكال ، ومقتضى الأصل السبع . * ( و ) * كذا * ( لاغتسال الجنب ) * فيها ولو ترتيبا كما يقتضيه الإطلاق ، مع قوّة انصرافه إلى الارتماس ، ولذا خصّه به في السرائر « 1 » .
نعم ، رواية أبي بصير : « عن الرجل يدخل البئر فيغتسل منها ؟
قال : ينزح منها سبع دلاء « « 2 » ظاهرة في الترتيب ، فالأقوى تعميم الحكم إن لم يكن » منها « تصحيف » فيها « بل ظاهر كثير من الأخبار - كصريح المحكيّ عن جماعة « 3 » - تعميم الحكم لمطلق مباشرة الجنب وإن لم يغتسل ، مثل صحيحة ابن مسلم : » إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء « « 4 » ورواية عبد الله بن سنان : » إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء « « 5 » والإنصاف : أنّ إطلاقها ينصرف إلى الاغتسال ، بل لو ادّعي انصرافها بحكم غلبة الوجود إلى الارتماس لم يكن بعيدا ، كما هو الظاهر من لفظ » الوقوع « في رواية الحلبي :
« وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء » « 6 » وقوله عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة في أدلَّة نجاسة البئر : « ولا تقع في البئر ولا تفسد على
هامش
« 1 » السرائر 1 : 79 .
« 2 » الوسائل 1 : 142 ، الباب 22 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .
« 3 » منهم المفيد في المقنعة : 67 والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 143 ، والسيّد السند في المدارك 1 : 88 .
« 4 » الوسائل 1 : 142 ، الباب 22 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .
« 5 » الوسائل 1 : 131 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
« 6 » الوسائل 1 : 132 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .