دلوان أو ثلاثة ، وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة « « 1 » .
ثمّ الطير من الحمامة إلى النعامة ، كما عن كثير من كتب العلَّامة « 2 » والموجز « 3 » وشرحه « 4 » . وفي الذكرى : أنّ الصادق عليه السلام فسّره بذلك « 5 » . وفي كلام جماعة : الحمامة والدجاجة وما أشبههما « 6 » . وعن آخر : أو ما على قدر جسمهما « 7 » . وعن ثالث : الاقتصار عليهما « 8 » . وفي السرائر : لموت الطائر جميعه نعامة كانت أو غيرها من كباره أو صغاره ، ما عدا العصفور وما في قدر جسمه « 9 » . وعن الصهرشتي : أنّ كلّ طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد كالفرخ ، لأنّه يشابه العصفور « 10 » . والمشهور عدم الفرق . * ( و ) * كذا حكم * ( الفأرة إذا تفسّخت « 11 » ) * على المشهور ، لرواية أبي سعيد المكاري : « إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلَّخت فانزح منها سبع دلاء » « 12 » وفي خبر أبي عيينة : « إذا خرجت فلا بأس وإن تفسّخت فسبع
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 137 ، الباب 18 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .
« 2 » كالنهاية 1 : 259 والإرشاد 1 : 237 والتحرير 1 : 5 .
« 3 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 37 .
« 4 » كشف الالتباس ( مخطوط ) : 19 .
« 5 » الذكرى 11 ، ولم ينسبه إلى الصادق عليه السلام ، بل قال : « وفسّر بالحمامة والنعامة وما بينهما » نعم في مفتاح الكرامة 1 : 114 كما هنا .
« 6 » كالمفيد في المقنعة : 66 ، والشيخ في المبسوط 1 : 11 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 ، وفيه : وما ماثلهما .
« 7 » الوسيلة : 75 ، والمراسم ( الجوامع الفقهية ) : 566 .
« 8 » مثل الصدوق في المقنع والهداية ( الجوامع الفقهية ) : 4 و 48 .
« 9 » السرائر 1 : 77 .
« 10 » حكى عنه المحقق في المعتبر 1 : 73 .
« 11 » في الشرائع زيادة : أو انتفخت .
« 12 » الوسائل 1 : 137 ، الباب 19 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .