تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
الغنية « 1 » والإصباح « 2 » والإشارة « 3 » . * ( و ) * يطهر * ( بنزح عشرة للعذرة الجامدة ) * إذا خرجت قبل ميعانها ، فالجامدة مقابل الذائبة الَّتي تقدّم نزح خمسين لها . وهو أولى من التعبير باليابسة ، لخروج الرطبة الغير المائعة عنها وعدم دخولها في الذائبة المنزوح لها خمسون . ومستند الحكم رواية أبي بصير المتقدّمة « 4 » * ( و ) * ل * ( قليل الدم ) * عرفا * ( كدم ) * ذبح * ( الطير والرعاف اليسير ) * وفي السرائر : حدّ أكثر القليل ما نقص عن دم الشاة « 5 » . ولم نعثر له على مستند كأصل الحكم بالعشر فيه . نعم ، نسبه في السرائر إلى روايات أصحابنا * ( والمرويّ ) * مستفيضا فيه * ( دلاء ) * « 6 » وفي غير واحد منها وصف الدلاء بال * ( يسيرة ) * « 7 » ولم يظهر وجه دلالتها على العشرة . وقد ذكر الشيخ قدّس سرّه « 8 » وغيره « 9 » في تقريب الاستدلال بها وجوها غير خالية عن النظر . ولو تكرّر وقوع القليل بحيث بلغ الكثير ، فالظاهر ثبوت مقدار الكثير ، لا مقدّرات القليل ، لصدق وقوع الدم الكثير ، فإنّ الكثير
هامش
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 . وفيه : وبول الإنسان البالغ . « 2 » إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) 2 : 4 . « 3 » إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : 120 . « 4 » تقدّمت في الصفحة : 225 . « 5 » السرائر 1 : 79 . « 6 » الوسائل 1 : 130 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 21 ، و 141 ، الباب 21 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 . « 7 » الوسائل 1 : 141 ، الباب 21 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل . وراجع التهذيب 1 : 246 ، الحديث 709 . و 409 الحديث 1288 . « 8 » التهذيب 1 : 245 ذيل الحديث 705 . « 9 » المنتهى 1 : 81 .