تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
لا يقع غالبا إلَّا تدريجا ، فلو تعلَّق حكم القليل بأوّل ما يقع منه ثمّ بما بعده لم يبق حكم للكثير غالبا ، والفرق بين اتصال الوقوعين وانفصالهما غير معقول ، مع جريان دليل وجوب مقدّرات القليل فيه ، وهو كون كلّ وقوع سببا لمقدّر القليل ، فرجوع المجموع إلى المقدر الكثير يحتاج إلى دليل ، وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى . * ( و ) * يطهر * ( بنزح سبع لموت الطير ) * كما عن الثلاثة وأتباعهم « 1 » بل على المشهور ، لرواية يعقوب بن عثيم : « إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء » « 2 » ومضمرة سماعة : « عن الفأرة يقع في البئر والطير ؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزح منها سبع دلاء » « 3 » ورواية عليّ بن أبي حمزة : « عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء « « 4 » وعن الفقه الرضوي » إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنّور نزح منها سبع بدلو هجر ، وهو أربعون رطلا ، وإذا انفسخ نزح منها عشرون دلوا « « 5 » وفي صحيحة أبي أسامة » ينزح الخمس للطير والدجاجة « « 6 » لكن لم يعثر على عامل به . وكذلك رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام : » انّ عليّا عليه السلام يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح
هامش
« 1 » حكى عنهم المحقّق رحمه اللَّه في المعتبر 1 : 69 ، وانظر المقنعة 1 : 66 ، والمبسوط 1 : 11 ، والمهذّب 1 : 22 والكافي في الفقه : 130 ، والسرائر 1 : 77 . « 2 » الوسائل 1 : 128 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 12 . « 3 » الوسائل 1 : 136 ، الباب 18 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل . « 4 » الوسائل 1 : 136 ، الباب 18 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 . « 5 » الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 92 مع تفاوت . « 6 » الوسائل 1 : 135 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
كتاب الطهارة — صفحة 233 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم