لم تنقطع في الحسّ وإن لم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة ، قال : ولكن قد يشكّ في دخوله في المتبادر منه عرفا وإن أيّده الاحتياط « 1 » . * ( و ) * كذا * ( لبول الصبيّ ) * وهو * ( الَّذي ) * يتغذّى بالطعام و * ( لم يبلغ ) * فإن لم يتغذّ بالطعام فسيجيء حكمه ، وإن بلغ فهو رجل مضى حكمه .
ومستند الحكم رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها » « 2 » .
لكن في صحيحة معاوية بن عمّار - المتقدّمة في الخمر - : ينزح الكلّ لبول الصبي ، كالخمر « 3 » .
وعن الصدوق « 4 » والسيّد « 5 » : ينزح الثلاثة لبول الصبي إذا أكل الطعام .
وفي المعتبر : لم نعثر له على نصّ « 6 » . وفي السرائر : أنّ رواية السبع أحوط وعليه العمل والإجماع « 7 » .
وفي رواية عليّ بن أبي حمزة : « سأله عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال : دلو واحد » « 8 » .
وظاهر النصّ عدم الشمول للصبية ، فتبقى تحت غير المنصوص .
هامش
« 1 » كشف اللثام 1 : 38 .
« 2 » الوسائل 1 : 133 ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
« 3 » الوسائل 1 : 134 ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
« 4 » المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 4 .
« 5 » نقل عنه الحلَّي في السرائر 1 : 78 .
« 6 » ليس في المعتبر ما نسبه إليه ، والظاهر أنّ الاشتباه نشأ من ملاحظة عبارة الجواهر ، حيث قال : « وفي المعتبر أنّ في رواية ثلاث ، لم نعثر عليها » انظر الجواهر 1 : 249 .
« 7 » السرائر 1 : 78 .
« 8 » الوسائل 1 : 133 ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .