الأصحاب « 1 » وفي الغنية إلى الإجماع « 2 » وعن كشف اللثام عدم الخلاف « 3 » .
نعم ، اعتذر المحقّق قدّس سرّه عن عليّ بن أبي حمزة بأنّ كونه واقفيّا غير قادح في روايته عن الصادق عليه السلام لأنّ تغيّره بعد موت الكاظم عليه السلام « 4 » . ولعلَّه لأنّ الظاهر أنّ من تحمّل الحديث عن الإمام عليه السلام يبادر إلى نقله وروايته لغيره وثبته في كتابه . والظاهر أنّ من سمعه إنّما سمعه منه قبل موت الكاظم عليه السلام ويبعد أن يكون قد ترك الرواية من زمان الصادق عليه السلام إلى زمان الرضا عليه السلام غير مروية ولا مثبتة في الكتاب ، وحينئذ فالاعتراض على المحقّق قدّس سرّه بأنّ العبرة بحال الراوي حال الرواية لا حال التحمّل « 5 » ، في غير محلَّه . وفي المنتهى : عليّ بن أبي حمزة لا يعوّل على روايته ، غير أنّ الأصحاب قبلوها « 6 » . وبذلك يطرح ما يعارض الرواية من الأخبار .
ثمّ إنّ مورد النصّ « 7 » والفتوى بول الرجل ، وظاهره الذكر البالغ . وفي السرائر : أنّ الأخبار متواترة من الأئمّة الطاهرين عليهم السلام على أنّه ينزح لبول الإنسان أربعون دلوا « 8 » . وظاهره الشمول للمرأة ، فضلا عن الصغير ، وهو المحكيّ عن التحرير « 9 » بل وعن
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 68 .
« 2 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 .
« 3 » كشف اللثام 1 : 37 .
« 4 » المعتبر 1 : 68 .
« 5 » اعترض عليه السيّد السند في المدارك 1 : 82 .
« 6 » المنتهى 1 : 86 .
« 7 » الوسائل 1 : 133 ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 ، والفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 94 .
« 8 » السرائر 1 : 78 .
« 9 » التحرير 1 : 5 .