تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
والكلب « « 1 » وفي روايتي ابن يقطين والبقباق : » ينزح دلاء لموت الكلب « « 2 » وفي رواية أبي مريم : » تنزح البئر في موت الكلب « « 3 » وفي رواية أبي بصير - والظاهر أنّه » ليث « بقرينة ابن مسكان - : » فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل « « 4 » . والأوفق في الجمع بين الأخبار العمل برواية الخمس وحمل ما زاد على الاستحباب . وفي رواية إسحاق بن عمّار : « فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة » « 5 » وفي رواية عمرو بن سعيد بن هلال : « سألت عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة ؟ قال : كلّ ذلك نقول : سبع دلاء » « 6 » . وأمّا ما عن الهداية والمقنع : من النزح من الثلاثين إلى الأربعين في الكلب والسنّور « 7 » فلم نعثر له على رواية . * ( و ) * كذا ينزح أربعون * ( لبول الرجل ) * لرواية عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قلت : بول الرجل ؟ قال : ينزح منها أربعون دلوا » « 8 » . وضعف ابن أبي حمزة غير قادح بعد الانجبار بنسبته في المعتبر إلى
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 135 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 . « 2 » الوسائل 1 : 134 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 و 6 . « 3 » الوسائل 1 : 134 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل . « 4 » الوسائل 1 : 136 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 11 . « 5 » الوسائل 1 : 137 ، الباب 18 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 . « 6 » الوسائل 1 : 132 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 . « 7 » الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 48 ، المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 4 . « 8 » الوسائل 1 : 133 ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .
كتاب الطهارة — صفحة 230 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم