ثمّ الظاهر من « الكثير » الكثير في نفسه ، وتحديد أقلَّه بدم الشاة « 1 » لم يظهر له مستند . وعن قطب الدين الراوندي ملاحظة الكثرة والقلَّة بالإضافة إلى ماء البئر كثرة وقلَّة ونقله قطب الرازي عن العلَّامة « 2 » . وقد عرفت عدم العثور على مستند الحكم ، فضلا عن إناطته بلفظ الكثير ليتكلَّم في معناه .
ثمّ إنّ ظاهر كلماتهم كالنصوص شمول الحكم لدم نجس العين ، ولإلحاقه بغير النصوص وجه ، والله العالم . * ( و ) * يطهر * ( بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب وشبهه ) * وزاد في السرائر : الشاة والغزال وابن آوي وابن عرس ، قال : وما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب « 3 » .
ولعلّ المستند رواية عليّ الضعيفة بالقاسم بن محمّد الجوهري المنجبرة بعمل الحلَّي عن أبي عبد الله عليه السلام في « الفأرة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء . وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء ، والسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه » « 4 » ونقل في المعتبر الرواية عن كتاب الحسين بن سعيد : « سألته عن السنّور ؟ فقال : أربعون دلوا ، والكلب وشبهه » « 5 » وفي رواية سماعة : « إن كان سنّورا أو أكبر منه نزحت ثلاثين دلوا أو أربعين » « 6 » وفي صحيحة أبي أسامة : « خمس دلاء للسنّور
هامش
« 1 » كما في السرائر 1 : 79 .
« 2 » نقل عنهما الشهيد في روض الجنان : 150 .
« 3 » السرائر 1 : 76 .
« 4 » الوسائل 1 : 134 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .
« 5 » المعتبر 1 : 66 .
« 6 » الوسائل 1 : 135 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .