الروض « 1 » وقوّاه ابن فهد في المقتصر « 2 » وقرّبه الفاضل الهندي قال : لا يخلو عن قرب « 3 » لأنّ * ( المرويّ ) * صحيحا عن عليّ بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام « في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في البئر وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضّأ من تلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين » « 4 » وطرح هذا الصحيح لأجل الشهرة والإجماع المدّعى في الغنية وعدم الخلاف المدّعى في السرائر « 5 » مع مخالفة المشايخ الأربعة من القدماء « 6 » والفاضلين « 7 » والشهيدين « 8 » من المتأخّرين في غير محلَّه . نعم ، العمل بالمشهور أحوط .
ثمّ المراد من الصحيحة * ( من ثلاثين إلى أربعين ) * لا ما بينهما ليخرج الطرفان ، لأنّ الظاهر دخول الغاية ، نظير ما عن المصباح : من أنّ للدم ما بين الواحد إلى العشرين « 9 » . وسيأتي قوله : « سألته عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة » « 10 » حيث إنّ المراد من الفأرة إلى الشاة ، فما ذكره بعضهم من الخدشة في نقل المصنّف قدّس سرّه لمعنى الرواية « 11 » في غير محلَّه . وهنا روايات أخر مخالفة للروايتين .
هامش
« 1 » روض الجنان : 149 .
« 2 » المقتصر : 36 .
« 3 » كشف اللثام 1 : 37 .
« 4 » الوسائل 2 : 141 ، الباب 21 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
« 5 » تقدّم عنهما في أوّل المسألة .
« 6 » نقل فتواهم المحقّق في المعتبر 1 : 65 .
« 7 » تقدّم عنهما آنفا .
« 8 » تقدّم عنهما أيضا .
« 9 » حكاه عنه في المعتبر 1 : 65 .
« 10 » الوسائل 1 : 132 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 .
« 11 » الجواهر 1 : 233 .