تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
العذرة : فناء الدار ، سمّيت بذلك لأنّ العذرة كانت تلقى في الأفنية « 1 » . * ( أو ) * وقع فيها * ( دم كثير « 2 » ) * عرفا * ( كذبح الشاة ) * على المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه « 3 » . وفي السرائر : وينزح لسائر الدماء النجسة من سائر دماء الحيوانات سواء كان مأكول اللحم أو غيره نجس العين أو غيره ما عدا دم الحيض والاستحاضة والنفاس إذا كان الدم كثيرا - وحدّ أقلّ الكثير دم شاة - خمسون دلوا ، وللقليل منه - وحدّه ما نقص عن دم شاة - عشر دلاء ، بغير خلاف إلَّا من شيخنا المفيد قدّس سرّه فإنّه ذهب إلى أنّ لكثير الدم عشر دلاء وللقليل خمس دلاء « 4 » والأحوط الأوّل ، وعليه العمل « 5 » انتهى . * ( و ) * المحكيّ عن الصدوق « 6 » وظاهر الشيخ في الاستبصار : أنّ لكثير الدم من ثلاثين إلى أربعين « 7 » . وقرّبه الفاضلان في المعتبر « 8 » والمنتهى « 9 » والمختلف « 10 » وحسّنه في الذكرى « 11 » واستوجهه في
هامش
« 1 » الصحاح 2 : 738 . « 2 » في الشرائع : كثير الدم . « 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 . « 4 » المقنعة : 67 . « 5 » السرائر 1 : 79 . « 6 » الفقيه 1 : 20 باب المياه ، الحديث 29 . « 7 » الاستبصار 1 : 44 ، الباب 24 ، الحديث 124 . « 8 » المعتبر 1 : 65 . « 9 » المنتهى 1 : 79 . « 10 » المختلف 1 : 199 - 200 ، قوله : وهما - حديث محمّد بن إسماعيل وحديث عليّ بن جعفر - أجود ما وصل إلينا في هذا الباب . « 11 » الذكرى : 10 .