تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
في الجسم « 1 » . والظاهر أنّ الكلّ فهموا من رواية الحمار وغيرها ما ذكرنا من إرادة المثال . وبالجملة : أخبار منزوحات البئر لا يكاد يمكن الالتئام بينها ، إلَّا أنّ ما فهمه الجماعة ليس ببعيد عن مساق الأخبار . لكن نظر المحقّق قدّس سرّه حيث أنكر عليهم إلى الصراحة أو الظهور اللفظي في الأخبار ، وإنكاره في غاية الجودة ، كما أنّ إنكار ظهور ما ذكرنا من سوق الأخبار في غير محلَّه ، والله العالم . * ( ونزح سبعين ) * دلوا بالدلو المعتادة على تلك البئر ، كما هو صريح بعض « 2 » وظاهر ما سيذكره المصنّف « 3 » * ( إن مات فيها إنسان ) * إجماعا كما عن الغنية والمنتهى « 4 » وظاهر غيرهما « 5 » ومستنده رواية عمّار الساباطي : « عن رجل ذبح طيرا فوقع دمه في البئر ؟ قال : ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيّا فهو هكذا ، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت ، فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلَّه العصفور ينزح منها دلو واحد » « 6 » . وظاهر اللفظ يشمل الصغير والأنثى بلا خلاف ، وكذا الكافر على المشهور ، ونسب في الروض إلى الأصحاب « 7 » . وخالف فيه الحلَّي ووافق
هامش
« 1 » المهذّب 1 : 21 . « 2 » الروضة البهية 1 : 261 ، وروض الجنان : 148 . « 3 » يأتي في الصفحة : 243 . « 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 . والمنتهى 1 : 76 . « 5 » المعتبر 1 : 62 ، والمدارك 1 : 75 . « 6 » الوسائل 1 : 141 ، الباب 21 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 . « 7 » روض الجنان : 149 .