تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا يصلح « « 1 » . فإنّ ألف رطل - على ما اعتبر بعضهم « 2 » شبرا [ في شبر ] من الماء فوجده ألفين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين مثقالا « 3 » - يقرب من ثلاثين « 4 » شبرا ، فلا معنى للحكم بانفعاله . واحتمال نقصانه عن سبعة وعشرين شبرا لثقل الماء بعيد في الخارج وفي مورد الرواية ، ومع فرض التكافؤ فالمرجع إلى عموم أدلَّة النجاسة - كما تقدّم - خلافا لمن عرفت . وهنا رواية صحيحة أخرى ذكر في المدارك أنّها أصحّ « 5 » رواية عثر عليها في المقام « 6 » وهي صحيحة إسماعيل بن جابر في الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ، قال عليه السلام : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » « 7 » والذراع قدمان كما يظهر من باب المواقيت « 8 » والمراد ب « سعته » سطحه المشتمل على الطول والعرض فيصير مكسّرة ستّة وثلاثين ، واحتمل في المعتبر العمل بها « 9 » . لكن
هامش
« 1 » أثبتنا متن الرواية من الوسائل 1 : 116 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 16 والعبارة في النسخ هكذا : عن أخيه عليه السلام في جرّة فيها ألف رطل من الماء ، فوقع فيه أوقية من دم ، هل يصلح شربه ؟ فانّ ألف رطل « 2 » نقله الفاضل النراقي قدّس سرّه عن بعض المتأخّرين . وكتب فوقه : « الظاهر أنّه السيّد الداماد » انظر المستند 1 : 13 . « 3 » في المستند : صيرفيّا . « 4 » كذا هنا ، لكن يأتي في الصفحة : 191 : أنّ بعضا اعتبره فوجد الوزن قريبا من ستّة وثلاثين شبرا . « 5 » في المدارك : وأوضح ممّا وقفت عليه . « 6 » المدارك 1 : 51 . « 7 » الوسائل 1 : 121 ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل . « 8 » الوسائل 3 : 102 ، الباب 8 من أبواب المواقيت . « 9 » المعتبر 1 : 46 .