تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ذكر في المنتهى أنّه لم يقل أحد بهذا المقدار ، واستجود حمل الشيخ قدّس سرّه لها على ما إذا بلغ الحدّ بالأرطال « 1 » . ويؤيّده ما عن المحدّث الأسترآبادي : من أنّا اعتبرنا الكرّ بالوزن فوجدناه قريبا من هذا المقدار « 2 » . والمعروف من صاحب المدارك استشكاله في العمل بالصحيح إذا خالف عمل الأصحاب « 3 » . وهنا أقوال أخر ضعيفة : أحدها : قول الإسكافي بما بلغ مكسّرة مائة شبر « 4 » . وما أبعد ما بينه وبين قوله في الوزن بالأرطال العراقي أو ما بلغ قلَّتين ! والثاني : قول الراوندي وهو ما بلغ أبعاده إلى عشرة ونصف من غير تكسّر « 5 » . ولم نجد ما يمكن الاستدلال به له . واستدلّ له شارح الروضة برواية أبي بصير المتقدّمة بجعل « في » بمعنى « مع » فلا يعتبر الضرب « 6 » . وفيه ما لا يخفى . ثمّ إنّ لازم هذا القول اختلاف أفراد الكرّ ، وأقلّ فروضها - كما في الروض « 7 » - ما كان طوله عشرة أشبار ونصف مع كون كلّ من عرضه وعمقه شبرا . وذكر بعضهم في أبعد فروضه ما كان عمقه تسعة أشبار وعرضه نصف شبر وطوله شبرا « 8 » . وما في الروض أولى ، لأنّ ظاهر المنقول عن الراوندي هو اعتبار
هامش
« 1 » المنتهى 1 : 38 . « 2 » قاله في تعليقاته على شرح المدارك ، كما في الحدائق 1 : 276 . « 3 » لم نقف عليه . « 4 » نقل عنهما في المختلف 1 : 183 ، 184 . « 5 » نقل عنهما في المختلف 1 : 183 ، 184 . « 6 » المناهج السوية ( مخطوط ) : 37 . « 7 » روض الجنان : 140 ، وفيه : وأبعد فروضها . « 8 » الجواهر 1 : 179 ، باختلاف في التعبير .